السيد محمد الروحاني
130
المسائل المنتخبة
2 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام ، والأحوط استحبابا اختيار الأول ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا . 3 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين بنى على الأربع ، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة . 4 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين ، بنى على الأربع ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين قائما ، ثم بركعتين جالسا . 5 - من شك بين الأربع والخمس - بعد السجدتين - بنى على الأربع ، وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ، ولا شئ عليه . 6 - من شك بين الأربع والخمس - حال القيام - ، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع . 7 - من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام - ، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع . 8 - من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - ، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع . 9 - من شك بين الخمس والست - حال القيام - ، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد السجدتين . والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه .